الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
.القباع: مكيال ضخم أو مكيال صغير في مرآة العين يحيط بشيء كثير كالدقيق، ومنه قيل للحارث بن عبد الله (القباع)، لأنه لما ولى البصرة فغير مكاييلهم فنظر إلى مكيال صغير في مرآة العين أحاط بدقيق كثير، فقال: إن مكيالكم هذا لقباع، فلقّب به واشتهر.[النهاية 4/ 7، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 1250]. .القَبُّ: ما يدخل في جيب القميص من الرقاع. وفي حديث عليّ رضي الله عنه: (كانت درعه صدرا لا قبّ لها). [النهاية 4/ 3]: أي لا ظهر لها.سمى قبّا، لأن قوامها به من قب البكرة، وهي الخشبة التي في وسطها، وعليها مدارها. [معجم الملابس في لسان العرب ص 94]. .القبح: مقابل الحسن، يقال: (قبح يقبح، فهو: قبيح).ويقال: (قبحت فلانا): إذا قلت له: قبحك الله من القبح، وهو الإبعاد. [النهاية 4/ 3، والمصباح المنير (قبح) ص 487 (علمية)، وميزان الأصول ص 46]. .القبر: مدفن الإنسان، والجمع: قبور.والمقبر والمقبرة (مثلثة الباء): موضع القبر. قبر الميت يقبره قبرا: دفنه في القبر. وأقبره: صيّر له قبرا يدفن فيه، وأقبر القوم قبلهم: أعطاهم إياه يقبرونه. وجاء في الشعر المقبر (بضم الباء). [الإفصاح في فقه اللغة 1/ 657، والمعجم الوسيط (قبر) 2/ 737، وأنيس الفقهاء ص 125]. .القبض: الملك، يقال: (صار الشيء في قبضته): في ملكه، والاستلام ووضع اليد، كما في اشتراط العلماء القبض في المجلس في الصرف، وفي عدد من البياعات. وقبض الدين:أخذه، ويكون في الديون والأعيان. والقبضة من الشيء: ما قبضت عليه من ملء كفك، يقال: أعطاه قبضة من تمر أو من سويق: كفّا منه. وفي القرآن حكاية عن السامري: {فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ} [سورة طه: الآية 96]. والقبضة من السيف: مقبضه. والقبضة: ما قبضت عليه من الشيء. والقبضة: الشديد التمسك بالأشياء. [الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1251، والمعجم الوسيط (قبض) 2/ 738، والموسوعة الفقهية 4/ 146 (واضعه)]. .القُبُل: نقيض الدّبر، وقوله تعالى: {إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ} [سورة يوسف: الآية 26]: أي من جهة الامام والوجه.والقبل: المعاينة والمقابلة والمواجهة، قال الله تعالى: {وَحَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا} [سورة الأنعام: الآية 111]: أي معاينة ومواجهة، وقيل: جمع قبيل: أي أصنافا وأنواعا. والقبل: مقدّم الشيء وأول الزمان، وقوله تعالى: {أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ قُبُلًا} [سورة الكهف: الآية 55]: أي معاينة، أو في أوّل الزمن. [المصباح المنير (قبل) ص 488، (علمية)، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 98]. .القِبْلَة: لغة- بكسر القاف-: هي الجهة مطلقا أو الجهة الإمامية.- وأصل القبلة: هي الحالة التي يقابل الشيء وغيره عليها. - وهي نقيض الدبر. - قال الله تعالى: {فَما لِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ} [سورة المعارج: الآية 36]: أي جهتك ونحوك. وقوله تعالى: {وَظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ} [سورة الحديد: الآية 13]: أي من جهته وناحيته. واصطلاحا: الجهة التي نتجه إليها في صلاتنا. - وقبلة المسلمين: الكعبة المشرفة. قال الله تعالى: {فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها} [سورة البقرة: الآية 144]- وسميت قبلة: لأن المصلي يقابلها وتقابله. - قال الصاوي: وهي سبعة أقسام: الأول: قبلة تحقيق: وهي قبلة الوحي كقبلته صلّى الله عليه وسلم، فإنها بوضع جبريل عليه السلام. الثاني: قبلة إجماع: وهي قبلة عمرو بن العاص رضي الله عنه بإجماع الصحابة، وقد وقف على جامع عمرو ابن العاص ثمانون من الصحابة. الثالث: قبلة استتار: وهي قبلة من غاب عن البيت من أهل مكة أو عن مسجده صلّى الله عليه وسلم، والفرض أنه في مكة والمدينة. الرابع: قبلة اجتهاد: وهي قبلة من لم يكن في الحرمين. الخامس: قبلة بدل: وهي قبلة المسافر الراكب على ظهر دابة، وهي جهة سفره. السادس: قبلة تخيير: وهي التي تخيرها من لم يجد أو تخير، فإنه يجتهد متخيرا. السابع: قبله عيان: وهي استقبال عين الكعبة لمن بمكة المكرمة. [المعجم الوسيط (قبل) 2/ 740، والكليات ص 729]. .القُبول: - بالضم- مصدر، والقبول- بالفتح-: اسم مصدر.ويستعمل استعمال المصدر، واسم الفاعل: قابل. قال الله تعالى: {وَقابِلِ التَّوْبِ} [سورة غافر: الآية 3]، وقال الله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ} [سورة الشورى: الآية 25]: أي يرضاها، ويعفو عن عبده. - وقبل الشهادة: صدّقها، وقوله تعالى: {وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً} [سورة النور: الآية 4]: أي لا تصدقوها ولا تعملوا بها. وقوله تعالى: {وَلا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ} [سورة البقرة: الآية 48]: أي لا يسمح لها بأن تقدم من يشفع لها عند الله، ولا يقبل منها أيضا أن تشفع لغيرها، لكن المؤمن الصادق الصالح يشفع في أهله، قال الله تعالى: {إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [سورة المائدة: الآية 27]. وتقبل الشيء: قبله ورضيه، وتقبّل فلانا: استقبله راضيا عنه. وتقبل الله العمل: رضيه وأثاب عليه، قال الله تعالى: {رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنّا} [سورة البقرة: الآية 127]. - واستقبل الرجل غيره: لقيه مقبلا عليه متجها إليه. وقوله تعالى: {فَلَمّا رَأَوْهُ عارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ} [سورة الأحقاف: الآية 24]: أي مقبلا عليها متجها إليها ظنوا السحاب جاء للرحمة، فإذا هو العذاب. - وأقبل: نقيض أدبر، أي قدم وجاء وواجه بوجهه،- وأقبل في الحرب: تقدّم كناية عن الشجاعة، وقوله تعالى: {أَقْبِلْ وَلا تَخَفْ} [سورة القصص: الآية 31]: أي تقدم بوجهك واقترب بغير خوف، لأنه ولي مدبرا فناداه إليه ليطمئنه. وفي الشرع: عبارة عن قبلت ونحوه من جهة المشتري. [القاموس القويم للقرآن الكريم ص 97، 98، 99، والمطلع ص 228، والمعجم الوسيط (قبل) 2/ 740، وتحرير التنبيه ص 261، 262]. .القبيح: قال الشيخ زكريا الأنصاري: ما نهى عنه شرعا.وفي (لب الأصول): ما يذم عليه. [المصباح المنير (قبح) ص 487 (علمية)، والحدود الأنيقة ص 77، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص 23]. .القبيل: الجماعة أو العشيرة أو الكفلاء أو الأعوان المناصرون.وكلها تناسب قوله تعالى: {أَوْ تَأْتِيَ بِاللّهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلًا} [سورة الإسراء: الآية 92] معك ليؤيدوك. [المعجم الوسيط (قبل) 2/ 740، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 98]. .القبيلة: هي الجماعة التي تنسب إلى أصل واحد: أي جد واحد، فهم بنو الأب، وجمعها قبائل، قال الله تعالى: {وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا} [سورة الحجرات: الآية 13].قال الماوردي في (الأحكام السلطانية): أنساب العرب ست مراتب بجميع أنسابهم: 1- شعب. 2- قبيله. 3- عمارة. 4- بطن. 5- فخذ. 6- فصيلة. فالشعب: النسب الأبعد كعدنان، سمى شعبا، لأن القبائل فيه تشعبت. والقبيلة: هي ما انقسمت فيه أنساب الشعب كربيعة ومضر، سميت قبيلة لتقابل الأنساب فيها. والعمارة: وهي ما انقسمت فيه أنساب القبيلة كقريش وكنانة. والبطن: وهو ما انقسمت فيه العمارة كبني عبد مناف وبنى مخزوم. والفخذ: وهي ما انقسمت فيه أنساب البطن كبني هاشم وبنى أمية. والفصيلة: وهي ما انقسمت فيه أنساب الفخذ كبني العباس وبنى أبي طالب. فالفخذ تجمع الفضائل، والبطن يجمع الأفخاذ، والعمارة تجمع البطون، والقبيلة تجمع العمائر، والشعب يجمع القبائل. فإذا تباعدت الأنساب صارت القبائل شعوبا، والعمائر قبائل. وزاد غيره: العشيرة قبل الفصيلة. [المصباح المنير (قبل) ص 488 (علمية)، والنظم المستعذب 1/ 74، والمطلع ص 66، 67، والقاموس القويم 2/ 98، 99، وبلغة السالك 1/ 227، 228، ودليل المسالك ص 32]. .القتل: إزهاق الروح بالضرب أو بغيره، لكن إذا اعتبر بفعل المتولي له يقال: (قتل)، وإذا اعتبر بفوات الحياة، يقال: (موت)، مأخوذ من قتله قتلا: أماته، وأصله: إزالة الرّوح كالموت، ويطلق على دفع الشر، فيقال: (قتل الله فلانا): دفع شره، والإزالة: يقال: (قتل جوعه أو عطشه): أزال ألمه بطعام أو شراب، وقتل غليله: شفاه.وقتل الخمر: أزال حدتها بالماء. وقتل فلانا: أذله. وقتل المسألة بحثا: تعمق في بحثها حتى علمها علما تامّا. وقتل النفس: إماطة الشهوات. وقاتل عدوه: قتالا ومقاتلة: حاربه، قال الله تعالى: {وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ} [سورة المزمل: الآية 20]: أي يقاتلون العدو. واقتتل الناس: قاتل بعضهم بعضا، قال الله تعالى: {فَوَجَدَ فِيها رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ} [سورة القصص: الآية 15]. والقتيل: (فعيل) بمعنى (مفعول)، وجمعه: قتلى، قال الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى} [سورة البقرة: الآية 178]، وقوله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً} [سورة النساء: الآية 29] يفسر بما يأتي: لا تحدثوا فتنا يقتل فيها بعضكم بعضا، أو لا يقتل بعضكم بعضا بغير حق، فقتل إخوانكم المسلمين قتل لأنفسكم لأنكم أسره واحدة، أو لا تقتلوا أنفسكم بالانتحار عند التوبة من الذنوب، كما كان ذلك في عقائد بعض الأولين، أو يأتي سبب آخر، وقوله تعالى: {قُتِلَ الْخَرّاصُونَ} [سورة الذاريات: الآية 10]: دعاء عليهم بالقتل والطرد من رحمة الله، ومثله: {قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ} [سورة البروج: الآية 4]. القتل العمد: عند أبي حنيفة- رحمه الله تعالى- ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجرى مجرى السلاح في تفريق الأجزاء كالمحدد من الخشب والحجر والليطة والنار وعندهما (الصاحبين). والشافعي- رحمه الله تعالى-: هو ضربه قصدا بما لا يطيقه بدن الإنسان حتى إن ضربه بحجر عظيم أو خشب عظيم فهو عمد، وموجبه الإثم والقصاص إلا أن يعفو الولي، ثمَّ القصاص متعين وليس للولي أخذ الدية إلا برضا القاتل عند الشافعية، وفي رأي آخر للشافعي أن موجب العمد القصاص أو الدية وتعين ذلك باختيار الولي، وحق العفو للأولياء من العصبة وذوي الأرحام والزوجين في ظاهر الرواية، وقال الليث بن سعد: العفو للعصبة دون غيرها، وليس في هذا القتل الكفارة. القتل الذي هو شبه العمد: هو أن يتعمد ضربه بما ليس بسلاح وما جرى مجراه في تفريق الأجزاء عنده. وقال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي- رحمهم الله تعالى-: هو أن يتعمد الضرب بآلة لا يقتل بمثلها في الغالب كالعصا والسوط، والحجر، واليد، فلو ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة- كما مر- فهو عمد عندهم خلافا له، ولو ضربه بسوط صغير ووالى في الضربات حتى مات يقتص عند الشافعي- رحمه الله تعالى- خلافا للحنفية وليس موجبه القصاص، بل الإثم ودية مغلظة على العاقلة، والكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة ذكرا أو أنثى، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. القتل الخطأ: أن يرمى شخصا ظنه صيدا أو حربيّا، فإذا هو مسلم أو غرضا فأصاب آدميّا فقتله، وموجبه الكفارة المذكورة والدية على العاقلة في ثلاث سنين لا الإثم. القتل الجاري مجرى الخطأ: كنائم انقلب على رجل فقتله، وموجبه موجب القتل الخطأ. قتل الغيلة: قتل الإنسان لأخذ ماله. القتل بالسبب: كحفر البئر أو وضع الحجر في غير ملكه، وموجبه الدية على العاقلة إذا تلف به إنسان لا الكفار وهذا إذا كانت البئر على ممر الناس وإذا لم تكن على ممر الناس فلا دية عليه. وكل قتل ظلما عمدا يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة يوجب حرمان القاتل عن إرث المقتول إلا القتل بالتسبب. القتل بالمحدد: هو الذي يوجب القصاص بشروط معينة. [المعجم الوسيط (قتل) 2/ 741، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 101، ودستور العلماء 3/ 54، 55، 56، وشرح حدود ابن عرفة ص 614، والتوقيف ص 574، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 3/ 152، 154، والموسوعة الفقهية 28/ 176]. |